آقا محمد علي كرمانشاهي
384
مقامع الفضل
بن مسعود المسعودي الكوفي أبو عبد اللّه القاضي ثقة فاضل من السابعة مات سنة مائة وخمس وسبعين ، كذا في « تقريب » ابن الحجر الشافعي « 1 » . وذكره الشيخ في رجال الصادق عليه السّلام مهملا لكن بزيادة ابن عبد اللّه « 2 » ، قيل ابن مسعود سهوا مع احتمال أن يكون ما في التقريب نسبة إلى الجدّ على بعد . وثالثهم : عبد الرحمن بن عبد اللّه بن عتبة بن مسعود الكوفي المسعودي ، صدوق ، اختلط قبل موته ، وضابطه أنّ من سمع عنه ب « بغداد » فبعد الاختلاط ، من السابعة مات سنة مائة وستّين أو خمس وستين ، كذا في التقريب « 3 » . وذلك اللقب أشهر في الأوّل عندنا وفي الثالث عندهم . سؤال غصو [ 1096 ] : جمع ميان دو فاطميه در نكاح حرام است يا حلال وشامل شريفه « 4 » ومتعه نيز هست يا نه ؟ جواب : جمع حلال است على المشهور الصحيح ، بلكه خلافي در آن تا به عصر مرحوم شيخ حرّ ظاهرا نبوده ، وقاصر در خصوص اين رسالهاى نوشتهام مسمّى ب : « منع المنع من الجمع » وحديثي را كه شيخ مشار اليه در تحريم مستند به آن شده « 5 » ذكر نمودهام با جوابش ، هر كه خواهد رجوع به آن نمايد « 6 » ، وظاهر آن حديث شامل شريفه ومتعه هست . سؤال غصز [ 1097 ] : ألغاز الشفعة والإحياء : قيل لأبي زيد : أيثبت الشفعة للشريك في الصحراء ؟ قال : لا ولا للشريك في الصفراء .
--> ( 1 ) تقريب التهذيب : 2 / 120 و 121 . ( 2 ) رجال الطوسي : 273 . ( 3 ) تقريب التهذيب : 1 / 487 . ( 4 ) منظور زنهائى است كه از طرف مادر به فاطمه أطهر - سلام اللّه عليها - برسند . ( 5 ) وسائل الشيعة : 20 / 503 حديث 26206 . ( 6 ) منع المنع من الجمع ، مخطوط .